السيد عبد الأعلى السبزواري
65
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يلتزق بهما من الطَّين والتراب حال المشي [ 130 ] ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما ، لاعوجاج في رجله وجه قويّ ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 131 ] ، كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل ، وكذا نعل الدابة ، وكعب عصا الأعرج ، وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف [ 132 ] ، وفي الجورب إشكال إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها ، من اللون والرائحة . بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في